Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 108

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقات

وأن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لك، ولا تُلامُ على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى" كما روى البخارى فى صحيحه من طريق أبى صالح قال: حدثنى أبو هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال النبى ﷺ: "أفضل الصدقة ما ترك غِنًى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمنى وإما أن تطلقنى، ويقول العبد: أطعمنى واستعملنى، ويقول الابن: أطعمنى إلى من تدعنى؟ فقالوا: يا أبا هريرة: سمعت هذا من رسول اللَّه ﷺ قال: لا. هذا من كِيسِ أبى هريرة، وقوله: من كيس أبى هريرة ظاهر فى أن قوله: تقول المرأة الخ هو استنباط استنبطه أبو هريرة من الحديث المرفوع. وقد زعم بعض الناس أن قوله من كيس أبى هريرة أى من الثوب الذى بسطه لرسول اللَّه ﷺ ثم جمعه فلم ينس شيئا من حديث رسول اللَّه ﷺ الذى حدثه به. وهذا الزعم غير صحيح لأن قوله "لا" هذا من كيس أبى هريرة، يعارض كونه سمعه من رسول اللَّه ﷺ ويفيد أنه من استنباطه رضى اللَّه عنه من الحديث المرفوع كما أشرت. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - الترغيب فى الإِنفاق والبذل من غير إسراف.

٢ - وجوب تقديم النفقة الواجبة على غيرها من النفقات.

٣ - وجوب نفقة الزوجة والأولاد والمماليك.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 108 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.