أعاد الضمير إلى غير الأقرب، لأن فى السياق ما يدل على صرفه للأبعد انتهى، وقد وقع البيهقى ثم ابن الجوزى فيما خشيه ابن القطان فنسبا لفظ ابن المسيب إلى أبى هريرة مرفوعا، وهو خطأ بَيِّن، فإن البيهقى أخرج أثر ابن المسيب ثم ساق رواية أبى هريرة فقال مثله، وبالغ فى الخلافيات فقال: وروى عن أبى هريرة مرفوعا فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، يفرق بينهما. كذا قال، واعتمد على ما فهمه من سياق الدارقطنى واللَّه المستعان اهـ هذا وقد قال الدارقطنى: نا عثمان بن أحمد بن السماك ونا عبد الباقى بن قانع وإسماعيل بن على قالوا: نا أحمد بن على الخزاز نا إسحاق بن إبراهيم الباوردى نا إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يُفَرَّقُ بينهما. نا عثمان بن أحمد وعبد الباقى بن قانع وإسماعيل بن على قالوا: نا أحمد بن على الخزاز نا إسحاق بن إبراهيم نا إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة، عن أبى صالح، عن أبى هريرة عن النبى ﷺ بمثله اهـ وقد وهم الصنعانى فى سبل السلام فقال: وأخرج الدارقطنى والبيهقى من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: قال رسول اللَّه ﷺ فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما. وقد سقت لك لفظ الدارقطنى.
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
Baca Juz 8, halaman 112
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 112 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2945)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.