Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 117

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الحضانة

١ - عن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء، وثديى له سقاء، وحِجْرِى له حِواء، وإن أباه طلقنى، وأراد أن ينزعه منى؟ فقال لها رسول اللَّه ﷺ: "أنت أحق به ما لم تَنْكِحِى" رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.

[المفردات]

الحضانة: يقال حَضَنَ الصَّبِىَّ حَضْنًا وحِضَانَة بالكسر جعله فى حِضْنِه أورباه وفى الاصطلاح: هو حفظ من لا يستقل بأمره وتَرْبِيَتُهُ ووِقَايَتُهُ عما يهلكه أو يضره.

وِعَاء: هو بكسر الواو ما يحفظ فيه الشئ من الظروف. وجمعه أوعية والمراد أنها حملته فى بطنها.

سِقَاء: هو بكسر السين إناء يصنع من جلد السَّخْلَةِ إذا أجذع يكون للماء واللبن.

حِوَاء: بكسر الحاء والمراد أن حجرها كان مكانه الذى يحويه ويضمه ويجمعه ويصونه ويحرزه.

أن ينزعه منى: أى أن يأخذه منى ويبعده عنى.

أنت أحق به ما لم تنكحى: أى أنت أحق بحضانة ولدك هذا ما لم تتزوجى غير أبيه.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 117 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.