Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

(ونحوه) أى نحو حديث جابر بن سمرة.

(فى المتفق عليه) أى الذى اتفق على إخراجه البخارى ومسلم.

(وغيره) أى غير ابن عباس وهو جابر بن عبد اللَّه.

[البحث]

قال فى الهدى النبوى: وكان ﷺ إذا انتهى إلى المصلى أخذ فى الصلاة أى صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شئ من ذلك.

[ما يفيده الحديث]

١ - عدم مشروعية الأذان والاقامة فى صلاة العيدين.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 161 (SanadKitab #143640, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.