Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 129

  1. كتاب الجنايات

طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه إلا إحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا للَّه ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فَيُقْتَل بها". وقال النسائى فى المجتبى من سننه: أخبرنا العباس بن محمد الدورى قال حدثنا أبو عامر العقدى عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان مُحْصَن يُرْجَم، أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب اللَّه ﷿ ورسوله فَيُقْتَل أو يُصْلب أو يُنْفَى من الأرض" وسند أبى داود حرى بالتصحيح وكذلك سند النسائى. وقوله فى حديث النسائى: "أو رجل قتل رجلا" يشعر بأن هذا القيد لا مفهوم له لإِجماع أهل السنة والجماعة على أن المرأة إذا زنت وهى محصنة فإنها ترجم وإنما ذكر الرجل لأن الغالب أن القتل إنما يقع من الرجال على الرجال وهو يشعر كذلك بأن المرأة المرتدة تقتل، ويؤكده الحديث: "من بدل دينه فاقتلوه" واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - عصمة دم المسلم إلا إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث.

٢ - أن الخروج على الإمام بعد بيعته ونبذ الطاعة يجعل الإمام بالخيار فى قتل الخارج أو صلبه أو نفيه إلا إذا قتل أو ارتد فإنه يقتل.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 129 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.