Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 136

  1. كتاب الجنايات

العقل: أى الدية وسميت الدية عقلا لأنهم كانوا إذا أعطوا الإِبل فى الدية عقلوها بفناء دار المقتول أو لأنها تعقل عن القتل وتمنعه والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها.

وفكاك الأسير: أى تخليصه من يد عدوه وآخذيه.

وأن لا يقتل مسلم بكافر: أى وأن لا يقتص من مسلم بقتله إذا كان قد قَتَلَ كافرا.

من وجه آخر: أى من طريق آخر وهو طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن على رضى اللَّه عنه.

تتكافأ دماؤهم: أى تتساوى فى الديات والقصاص فلا فرق فى الدم بين الشريف والوضيع.

ويسعى بذمتهم أدناهم: أى وإذا أَمَّنَ مُسْلِمٌ حربيا كان أمانه أمانا لهذا الحربى من جميع المسلمين حتى ولو كان المُؤَمِّنُ امرأةً ما دام قد بلغ حد التكليف، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبى غير جائز.

وهم يد على من سواهم: أى وهم متعاونون مجتمعون ضد أعدائهم لا يخذل بعضهم بعضا ولا يعين واحد منهم كافرا على مسلم فهم يد واحدة وقوة متماسكة على جميع من عاداهم من أهل الملل والنحل.

ولا ذو عهد فى عهده: أى ولا يقتل معاهد فى مدة عهده حتى يبلغ مَأْمَنَهُ.

[البحث]

أورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى مواضع من صحيحه

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 136 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.