Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 143

  1. كتاب الجنايات

طريق قتادة عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ قتل يهوديا بجارية، قتلها على أوضاح لها اهـ كما ساقه مسلم من طريق هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر قال: فجئ بها إلى النبى ﷺ وبها رمق فقال لها: "أقتلكِ فلان؟ " فأشارت برأسها أن لا. ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا. ثم سألها الثالثة فقالت: نعم وأشارت برأسها فقتله رسول اللَّه ﷺ بين حجرين. ثم ساقه من طريق أبى قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حُلِىٍّ لها ثم ألقاها فى القليب ورضخ رأسها بالحجارة، فَأُخِذَ فَأُتِىَ به رسول اللَّه ﷺ فأمر به أن يرجم حتى يموت فَرُجِمَ حتى مات. ثم ساقه من طريق قتادة عن أنس باللفظ الذى ساقه المصنف إلا أنه قال: فأمر به رسول اللَّه ﷺ أن يُرَضَّ رَأسُهُ بالحجارة" هذا وقوله فى الحديث: على أوضاح أى قتلها بسبب حلى معها ليأخذه، ولا معارضة بين رواية أن يرض رأسه بالحجارة ورواية بين حجرين، ورواية: أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات. قال الحافظ فى الفتح: قال عياض: رضخه بين حجرين ورميه بالحجارة ورجه بها بمعنى. والجامع أنه رمى بحجر أو أكثر ورأسه على آخر اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - سؤال القاتل حتى يقر إذا لم تكن هناك بينة.

٢ - أن القتل العمد قد يكون بالرض بالحجارة.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 143 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.