١٠ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه ﷺ، فقضى رسول اللَّه ﷺ أن دية جنينها غُرَّةٌ عَبْدٌ أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاملتها، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا ومن معهم، فقال حَمَلُ بن النابغة الهُذَلى: يا رسول اللَّه كيف يغرم من لا شَرِبَ ولا أَكَلَ، ولا نَطَقَ ولا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذلك يُطَلُّ. فقال رسول اللَّه ﷺ: "إنما هذا من إخوان الكهان" من أجل سَجْعِه الذى سَجَعَ. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائى من حديث ابن عباس: أن عمر سأل من شهد قضاء رسول اللَّه ﷺ-
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
Baca Juz 8, halaman 148
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 148 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2999)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.