Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 155

  1. كتاب الجنايات

١١ - وعن أنس رضى اللَّه عنه أن الرُّبيِّع بنتَ النضر عمته كَسَرَتْ، ثَنِيَّةَ جارية، فطلبوا إليها العفو فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الأرش فأبوا، فأتوا رسولَ اللَّه ﷺ، فَأَبَوْا إلا القصاص، فأمر رسول اللَّه ﷺ بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول اللَّه أَتُكْسَرُ ثَنية الرُّبَيِّع؟ لا والذى بعثك بالحق لا تُكْسَرُ ثنيتها، فقال رسول اللَّه ﷺ: "يا أنس كتابُ اللَّه القصاصُ" فَرَضىَ القوم فَعَفَوْا، فقال رسول اللَّه ﷺ: "إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبَرَّه" متفق عليه واللفظ للبخارى.

[المفردات]

الرُّبَيِّع بنت النضر: هى الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غَنْم بن عدى بن النجار الأنصارية النجارية. قال الحافظ فى التقريب: الربيع بنت النضر الأنصارية الخزرجية عمة أنس بن مالك صحابية، روى عنها أنس فى الجهاد من صحيح مسلم، ولم يذكرها المزى اهـ ويذكر أنها

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 155 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.