Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 165

  1. كتاب الجنايات

١٣ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن النبى ﷺ قال: "إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله الآخر يُقْتَلُ الذى قَتَلَ ويُحْبَسُ الذى أمسك" رواه الدارقطنى موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقى رجح المرسل.

[المفردات]

أمسك الرجل الرجل: أى حبسه وحجزه عن الحركة وعاقه عن الدفاع عن نفسه.

وقتله الآخر: أى وجاء رجل آخر وقتل الرجل الذى أمسكه.

يقتل الذى قتل: أى يقتل الذى باشر القتل قصاصا.

ويحبس الذى أمسك: أى ويسجن الذى أمسك الرجل حتى قُتِلَ.

[البحث]

قال الدارقطنى: نا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب نا محمد بن الفضل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال: أُتِىَ النبىُّ ﷺ برجلين أحدهما قتل والآخر أمسك، فَقَتَلَ الذى قَتَلَ، وحبس المُمْسِك. نا محمد بن إسماعيل الفارسى نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث: أن النبى ﷺ قال: يُقْتَلُ القاتلُ ويُصْبَرُ الصابر" نا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفى نا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصيرفى نا عبدة بن عبد اللَّه الصفار نا أبو داود الحفرى عن سفيان الثورى عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبى ﷺ: "إذا أمسك الرجلُ

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 165 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.