Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 172

  1. كتاب الجنايات

"أَلَا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإنى عاقله، فمن قتل له بعد مقالتى هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. أما ما أشار إليه المصنف من أصله الذى فى الصحيحين فهو ما أخرجه الشيخان واللفظ للبخارى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه: أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بنى ليث بقتيل لهم فى الجاهلية، فقام رسول اللَّه ﷺ فقال: "إن اللَّه حبس عن مكة الفيل، وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى، ألا وإنما أُحلت لى ساعة من نهار. ألا وإنها ساعتى هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودي وإما يقاد" فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه فقال: اكتب لى يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه ﷺ: "اكتبوا لأبى شاه" وفى لفظ مسلم: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُعطىَ (يعنى الدية) وإما أن يقاد (أهل القتيل) اهـ. هذا وقد ثبت أن بنى إسرائيل لم يكن فى شريعتهم العفو ولم يكن عندهم إلا القصاص، فوسع اللَّه ﵎ على أمة محمد ﷺ فخيرهم بين القصاص أو العفو وهو قبول الدية واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن ولى الدم يخير بين القصاص والدية.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 172 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.