Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 174

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

١ - عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عز جده رضى اللَّه عنهم أن النبى ﷺ كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث، وفيه: "إن من اعتبط مؤمنا قَتْلًا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن فى النفس الدية مائة من الإِبل، وفى الأنف إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدية، وفى العينين الدية، وفى اللسان الدية، وفى الشفتين الدية، وفى الذَّكَر الدية، وفى البيضتين الدية، وفى الصُّلْب الدية، وفى الرِّجلِ الواحدة نصف الدية، وفى المأمُومَة ثدث الدية، وفى الجائفة ثلث الدية، وفى الْمُنَقِّلَة خَمس عشرة من الإِبل وفى كل إصبع من أصابع اليد والرِّجل عَشْرٌ من الإِبل، وفى السِّنِّ خَمْسٌ من الإِبل، وفى المُوَضِّحَةِ خَمْسٌ من الإِبل، وإن الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأة، وعلى أهل الذهب أَلْفُ دينار" أخرجه أبو داود فى المراسيل، والنسائى وابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، وأحمد، واختلفوا فى صحته.

[المفردات]

الديات: هى جمع دية كعِدات جمع عدة قال الحافظ فى الفتح: وأصلها ودية بفتح الواو وسكون الدال، تقول ودى القتيل يَدِيهِ: إذا أعطى وليه ديته، وهى

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 174 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.