Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 177

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

وقد اختلف فى وفاته فقيل سنة ٥١ أو ٥٢ أو ٥٣ أو ٥٤. وقيل غير ذلك واللَّه أعلم.

كتب إلى أهل اليمن: أى أرسل إلى أهل اليمن كتابا مع عمرو بن حزم وكان الكتاب مُوَجَّهَا من رسول اللَّه ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قَيْل ذى رعين. وفى هذا الكتاب الفرائض والسنن والديات.

فذكر الحديث: أى فذكر ما فى كتاب رسول اللَّه ﷺ إلى أهل اليمن من الفرائض والسنن والديات.

وفيه: أى وفى كتاب رسول اللَّه ﷺ المذكور.

من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة: أى من قتل مسلما اعتباطا بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله وقامت على ذلك البينة.

فإنه قود: أى ففيه القصاص.

إلا أن يرضى أولياء المقتول: أى إلا أن يتنازل عن القصاص مستحقوه من أولياء القتيل، ويقبلوا الدية.

وإن فى النفس الدية مائة من الإِبل: أى وإن فى إزهاق الروح الدية يعنى فى قتل الخطأ أو فى العمد إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص، ومقدار الدية مائة من الإِبل.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 177 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.