Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 181

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

٢ - وعن ابن مسعود رضى اللَّه عنه عن النبى ﷺ قال: "دية الخطإ أخماسا: عشرون حقة وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنى لبون" أخرجه الدارقطنى، وأخرجه الأربعة بلفظ: "وعشرون بنى مخاض" بدل "بنى لبون" وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبى شيبة من وجه آخر موقوفا، وهو أصح من المرفوع. وأخرجه أبو داود والترمذى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: "الدية ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفَةً فى بطونها أولادها".

[المفردات]

دية الخطإ أخماسا: أى تؤخذ دية قتل الخطإ مخمسة من خمسة أنواع من الإِبل من كل نوع خُمْسُهَا.

حقة: وهى من الإبل ما استكمل السنة الثالثة ودخل فى الرابعة.

جذعة: وهى ما استكملت أربع سنين ودخلت فى الخامسة.

بنات مخاض: وهى ما استكملت السنة الأولى ودخلت فى السنة الثانية.

بنات لبون: وهى ما استكملت الثانية ودخلت فى الثالثة، وابن اللبون كذلك.

الأربعة: أى أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن ابن مسعود رضى اللَّه عنه.

وإسناد الأول: يعنى حديث الدارقطنى عن ابن مسعود.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 181 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.