Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 186

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

على هذا اللفظ الذى ذكرنا عنه، ووافقه على ذلك عبد الواحد بن زياد، وخالفهما يحيى بن سعيد الأموى وهو من الثقات، فرواه عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال: سمعت عبد اللَّه بن مسعود يقول: قضى رسول اللَّه ﷺ فى الخطأ أخماسا: عشرون جذاعا وعشرون بنات لبون، وعشرون بنى لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنى مخاض ذكور، فجعل مكان الحقاق: بنى لبون. حدثنا بذلك أحمد بن عبد اللَّه وكيل أبى صخرة حدثنا عمار بن خالد النمار حدثنا يحيى بن سعيد الأموى، ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج عن زيد بن حية عن خشف ابن مالك عن ابن مسعود أيضا: قضى رسول اللَّه ﷺ فى دية الخطأ أخماسا: خمسا جذاع، وخمسا حقاق، وخمسا بنات لبون، وخمسا بنات مخاض، وخمسا بنى لبون ذكور، فجعل مكان بنى المخاض: بنى اللبون، ووافق رواية أبى عبيدة عن عبد اللَّه. حدثنا بذلك أحمد بن محمد بن رميح حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق العنزى نا على بن حجر نا إسماعيل بن عياش، ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وعمرو بن هاشم أبو مالك الجنبى وأبو خالد الأحمر كلهم عن الحجاج بهذا الإِسناد عن زيد بن حية عن خشف بن مالك عن عبد اللَّه قال: جعل رسول اللَّه ﷺ دية الخطأ أخماسا، لم يزيدوا على هذا، ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس. نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا أبو مالك

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 186 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.