Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 191

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

مكة وسائر الحرم.

أو قتل غير قاتله: أى أو سفك دم إنسان لم يقتل له قتيلا وإنما الذى قتل هو غيره، وكان أهل الجاهلية لا يكتفون بقتل القاتل وإنما يقتلون معه بعض أقاربه البرآء من الجريمة، بل كانوا يأخذون الجار بجاره والحليف بحليفه.

أو قَتَلَ لذَحْل الجاهلية: الذَّحْل بفتح الذال وسكون الحاء هو الثأر والعداوة والمراد أنه يقتل لثأر الجاهلية وإحنها وقد أهدر دماءها رسول اللَّه ﷺ فكل دم من دماء الجاهلية موضوع، بعد أن دخل الناس فى الإسلام.

[البحث]

قال ابن حبان فى صحيحه فى باب ما جاء فى غزوة الفتح: أخبرنا الحسين بن مصعب بمرو بقرية سلج حدثنا محمد بن عمر بن الهياج حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرجى حدثنى عبيدة بن الأسود حدثنا القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة ابن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر قال: كانت خزاعة حلفاء رسول اللَّه ﷺ وكانت بنو بكر رهط من بنى كنانة حلفاء لأبى سفيان، قال: وكانت بينهم موادعة أيام الحديبية، فأغارت بنو بكر على خزاعة فى تلك المدة، فبعثوا إلى رسول اللَّه ﷺ يستمدونه، فخرج رسول اللَّه ﷺ ممدا لهم فى شهر رمضان، فصام حتى بلغ قديدا، ثم أفطر، وقال: "ليصم الناس فى السفر، ويفطروا، فمن

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 191 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.