Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 197

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

الإصبعين: الخنصر والإبهام. والخنصر هى الإصبع الصغرى ويقال للتى تليها البنصر والتى تلى البنصر الوسطى ثم بعد الوسطى السبابة والتى تليها الإِبهام.

ولأبى داود والترمذى: أى من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

الأصابع سواء: أى دية كل أصبع من الأصابع على حد سواء لا فرق بين إصبع وإصبع.

والأسنان سواء الخ: أى ودية كل سن من الأسنان على حد سواء لا فرق بين سن وأخرى فالثنية والناب والضرس على حد سواء فى مقدار ديتها.

ولابن حبان: أى من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

[البحث]

قال المجد ابن تيمية فى المنتقى: وعن ابن عباس عن النبى ﵌: قال: "هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والبنصر والإِبهام" رواه الجماعة إلا مسلما وفى رواية قال: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل إصبع" رواه الترمذى وصححه اهـ والذى فى صحيح البخارى فى باب دية الأصابع: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى ﷺ قال: هذه وهذه سواء" يعنى الخنصر والإبهام. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبى عدى عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: سمعت النبى ﷺ نحوه اهـ وقد أخرج أبو داود

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 197 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.