Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 200

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

٦ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى اللَّه عنهم رفعه قال: "من تَطبَّبَ ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن" أخرجه الدارقطنى وصححه الحاكم وهو عند أبى داود والنسائى وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله.

[المفردات]

من تطبب: أى من ادعى المعرفة بالطب وعالج مريضا وهو لا يعرف العلاج.

ولم يكن بالطب معروفا: أى ولم يشهد له أحد من الثقات بمعرفة الطب ودراسته.

فأصاب نفسا فما دونها: أى فأتلف بعلاجه إنسانا فمات من علاجه أو أتلف بعض أعضائه.

فهو ضامن: أى فالمتطبب ضامن لما أتلف وتجب بفعله الدية.

[البحث]

قال الدارقطنى: نا أبو بكر النيسابورى نا عيسى بن أبى عمران الرملى نا الوليد بن مسلم نا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ﷺ قال: من تطبب ولم يُعْلَمْ منه الطبُّ قبل ذلك فهو ضامن، نا محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم نا محمد بن بشر بن مطر نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم نا الوليد بن مسلم نا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 200 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.