Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 203

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

عشر عشر: أى فى الإصبع عشر من الإبل فلو تعددت ففى كل إصبع عشر من الإبل.

[البحث]

حديث: فى المواضح خمس أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى من طريق حسين العلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد اللَّه ابن عمرو أن رسول اللَّه ﷺ قال: فى المواضح خمس. هذا لفظ إلى داود، ولفظ النسائى من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد اللَّه بن عمرو قال: لما افتتح رسول اللَّه ﷺ مكة قال فى خطبته: وفى المواضع خمس خمس. أما الترمذى فلفظه عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ﷺ قال: "فى المواضح خمس خمس". هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. اهـ أما ابن ماجه فقد أخرجه من طريق مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ﷺ-قال: "فى المواضح خمس خمس من الإبل" وأما ما أشار إليه المصنف من زيادة أحمد: "والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإِبل" فإن أحمد لم ينفرد بهذه الزيادة فقد أخرجها كذلك ابن ماجه من طريق مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الأصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الإبل". اهـ هذا وقد تقدم مزيد بحث لهذا فى الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن فى الموضحة خمسا من الإبل.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 203 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.