Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 218

  1. كتاب الجنايات
  2. باب دعوى الدم والقسامة

لا نحلف لأننا لم نشاهد القاتل وهو يقتل.

فتحلف لكم يهود: أى فتحلف لكم اليهود خمسين يمينا أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا.

قالوا: ليسوا مسلمين: أى قال حويصة ومحيصة وعبد الرحمن: لا نقبل أيمان اليهود لأنهم كفار يجترئون على الحلف بالكذب.

فوداه رسول اللَّه ﷺ من عنده: أى فدفع رسول اللَّه ﷺ دية القتيل لوليه من عنده ﷺ حتى لا يهدر دم القتيل رضى اللَّه عنه.

مائة ناقة: هى دية القتيل.

ركضتنى منها ناقة حمراء: أى قال سهل بن أبى حثمة: لقد ضربتنى برجلها ناقة حمراء وهى من تلك النوق المائة التى دفعها رسول اللَّه ﷺ فى دية عبد اللَّه ابن سهل رضى اللَّه عنه ومعنى ركضتنى رفستنى.

[البحث]

هذا الحديث رواه البخارى فى كتاب الجزية فى باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد، وقد ساقه من طريق بشر هو ابن المفضل حدثنا يحيى عن بُشَيْر بن يسار عن سهل بن أبى حثمة قال: انطلق عبد اللَّه بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهى يومئذ صُلْحٌ، فتفرقا، فأتى محيصة إلى

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 218 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.