Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 225

  1. كتاب الجنايات
  2. باب دعوى الدم والقسامة

محيصة ليتكلم وهو الذى كان بخيبر، فقال رسول اللَّه ﷺ لمحيصة: "كَبِّرْ كَبِّرْ" (يريد السن) فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول اللَّه ﷺ: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب" فكتب رسول اللَّه ﷺ إليهم فى ذلك، فكتبوا: إنا واللَّه ما قتلناه، فقال رسول اللَّه ﷺ لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ " قالوا: لا. قال: "فتحلف لكم يهود؟ " قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول اللَّه ﷺ من عنده، فبعث إليهم رسول اللَّه ﷺ مائة ناقة حتى أُدْخِلت عليهم الدارَ فقال سهل: فلقد ركضتنى منها ناقة حمراء.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية القسامة.

٢ - لابد من وجود اللوث وهى العداوة والشبهة القوية والقرينة الضاهرة.

٣ - البدء بتوجيه الأيمان على المدعين.

٤ - إذا نكل المدعون توجهت الأيمان على المدعى عليهم.

٥ - إذا نكل المدعى عليهم وجبت عليهم الدية.

٦ - يجوز للإِمام أن يدفع الدية من عنده قطعا للنزاع وإصلاحا لذات البين.

٧ - إذا كانت الدعوى من ولى الدم على شخص معين بالقتل العمد وحلف المدعون خمسين يمينا سلم إليهم المدعى عليه برمته، وهم مسئولون عن أيمانهم أمام اللَّه يوم القيامة.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 225 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.