Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 240

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجانى وقتل المرتد

فاختصما إلى النبى ﷺ: أى فتحاكما إلى رسول اللَّه ﷺ.

كما يَعَضُّ الفحل: أى مثل عض الجمل.

لا دية له: يعنى سقوط الثنية من فم هذا العاض بفعل هذا المعضوض ذهبت هدرا.

[البحث]

لفظ البخارى من طريق شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه. فاختصموا إلى النبى ﷺ فقال: "يعضُّ أحدكم أخاه يَعَضُّ الفحل؟ لا دية لك". ثم أخرجه من طريق ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: خرجت فى غزوة فَعَضَّ رجلٌ فانتزع ثنيته، فأبطلها النبى ﷺ. وأورده فى باب غزوة تبوك من طريق عطاء أيضا قال: أخبرنى صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: غزوت مع النبى ﷺ العسرة. قال: كان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق أعمالى عندى قال عطاء: فقال صفوان: قال يعلى: فكان لى أجر فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر قال عطاء: فلقد أخبرنى صفوان أيهما عض الآخر فنسيته، قال: فانتزع المعضوض يده من فى العاضّ، فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبى ﷺ فأهدر ثنيته. قال عطاء: وحسبت أنه قال: قال النبى ﷺ: "أفيدع يده فى فيك تقْضَمُهَا كأنها فى فى فحل تقْضَمُهَا؟ " وأورده فى الجهاد فى باب الأجير من طريق

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 240 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.