Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 242

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجانى وقتل المرتد

عن أبيه قال: غزوت مع النبى ﷺ غزوة تبوك قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملى عندى، فقال عطاء: قال صفوان: قال يعلى: كان لى أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر (قال: لقد أخبرنى صفوان أيهما عض الآخر) فانتزع المعضوض يده من فى العاض فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبىَّ ﷺ فأهدر ثنيته اهـ والظاهر أن العاض هو يعلى رضى اللَّه عنه وأن المعضوض هو أجيره رضى اللَّه عنه. قال الحافظ فى الفتح: ولم أقف على تسمية أجيره اهـ هذا وقد انتقد الدارقطنى مسلما فى تخريجه رواية صفوان المرسلة ورواية محمد بن سيربن عن عمران وهو لم يسمع منه قال الحافظ فى الفتح: وأجاب النووى بما حاصله أن المتابعات يغتفر فيها ما لا يغتفر فى الأصول، وهو كما قال اهـ هذا وقد اانعقد الإِجماع على أن من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهرَ أنه لا شئ عليه.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن من عض رجلا فى ذراعه فانتزع المعضوض كده فنزع ثنية العاض فلا شئ عليه.

٢ - مشروعية الدفاع عن النفس.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 242 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.