Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 243

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجانى وقتل المرتد

فَفَقَأتَ عينه، لم يكن عليك جُنَاح" متفق عليه وفى لفظ لأحمد والنسائى وصححه ابن حبان "فلا دية له ولا قصاص".

[المفردات]

أبو القاسم: هى كنية رسول اللَّه ﷺ وقد صح الخبر أن رسول اللَّه ﷺ قال: تسموا باسمى ولا تكنَّوا بكنيتى.

لو أن امرأ: أى لو أن إنسانا.

اطلع عليك بغير إذن: أى نظر إلى داخل سترك أو دارك من كُوَّة أو نحوها ولم تكن قد أذنت له فى ذلك، ولم يكن الباب مفتوحا أو الجدار غير ساتر.

فحذفته بحصاة: أى فرميته بحجر صغير أو نحوه وبعضهم يقول: فخذفته بالخاء.

ففقأت عينه: أى فشققت عينه وأتلفتها وأطفأت ضوءها.

لم يكن عليك جُنَاح: أى لم يكن عليك حرج ولا مؤاخذة فيما فعلت.

وفى لفظ لأحمد والنسائى: أى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

فلا دية له ولا قصاص: أى فعينه هدر.

[البحث]

أورد البخارى هذا الحديث بهذا اللفظ فى كتاب الديات فى باب من اطلع فى بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية. وأورده فى باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان بلفظ: لو اطلع فى بيتك أحد ولم تأذن

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 243 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.