Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 260

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزانى

والرجم" رواه مسلم.

[المفردات]

خذوا عنى خذوا عنى: أى تَلَقَّوْا هذا الحكم منى واحفظوه، فقد جعل اللَّه لهن سبيلا: أى فقد بيَّن اللَّه ﵎ السبيل الذى أجمله فى قوله ﷿: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ ونسخ به ما كان شرعه فى حق اللائى يأتين الفاحشة من النساء بقوله: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾.

البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة: أى حد زنا البكر بالبكر أن يضرب كل واحد مهما مائة جلدة وأن يُغرَّب عاما والمراد بالبكر هنا هو من لم يجامع فى نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل.

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم: أى وحد زنا الثيب أن يضرب مائة جلدة وأن يرجم بالحجارة حتى يموت. والمراد بالثيب هنا هو الحر البالغ العاقل المجامع فى نكاح صحيح.

[البحث]

قوله "البكر بالبكر" إنما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فلو زنى بكر

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 260 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.