Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 170

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

١٧ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ (المؤذن أملك بالأذان، والامام أملك بالاقامة) رواه ابن على وضعفه، وللبيهقى نحوه عن على رضى اللَّه عنه من قوله.

[المفردات]

(أملك بالأذان) أى وقته موكول إليه لأنه أمين عليه.

(أملك بالاقامة) أى لا تقام الصلاة إلا بإشارته وإذنه.

(ابن على) هو الحافظ أبو أحمد عبد اللَّه بن على الجرجاني ويعرف أيضًا بابن القصار، كان أحد الأعلام، ولد سنة تسع وسبعين ومائتين وتوفى فى جمادى الآخرة سنة خمس وستين وثلاث مائة.

(نحوه) أى نحو حديث أبى هريرة.

(من قوله) أى من قول على رضى اللَّه تعالى عنه.

[البحث]

إنما ضعف ابن عدى حديث أبى هريرة هذا لأنه أخرجه فى ترجمة شريك القاضى وتفرد به شريك، وقال البيهقى: ليس بمحفوظ ورواه أبو الشيخ وفيه ضعف.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 170 (SanadKitab #143640, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.