Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 280

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزانى

محمد بن أبى بكر الْمُقَدَّمِىُّ حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السُّدِّى عن سعد بن عُبَيْدَةَ عن أبى عبد الرحمن قال: خطب علىٌّ فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدَّ، من أحْصَنَ منهم ومن لم يُحْصِنْ، فإن أَمَةً لرسول اللَّه ﷺ زنت فأمرنى أن أجلدها فإذا هى حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبى ﷺ فقال: "أحسنت" وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن السُّدِّى بهذا الإِسناد ولم يذكر "من أحصن منهم ومن لم يحصن" وزاد فى الحديث: "اتْرُكْهَا حتى تماثل" اهـ وقوله: تماثل أصله تتماثل أى تقارب البرء.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الأمة إذا زنت وجب إقامة الحد عليها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة.

٢ - أن حد المماليك هو الجلد مطلقا.

٣ - أنه يجب على السيد أن يحرص على إقامة الحد على رقيقه إذا زنى.

٤ - أن الذى يأمر بإقامة الحد هو الإمام أو نائبه.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 280 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.