Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 286

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزانى

فقد رجمها بعد ولادتها ولم ينتظر بها فطام ولدها لوجود وليها الذى يتولى شأن طفلها، وفى الغامدية قصة خالد رضى اللَّه عنه وفى الجهنية قصة عمر رضى اللَّه عنه، قال الحافظ فى فتح البارى: وجمع بين حديثى عمران وبريدة أن الجهنية كان لولدها من يرضعه بخلاف الغامدية اهـ واللَّه أعلم. قال الحافظ فى الفتح: وقد استقر الإجماع على أنها "يعنى الحامل" لا ترجم حتى تضع. قال النووى: وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع، وكذا من وجب عليها قصاص وهى حامل لا يقتص منها حتى تضع، بالإجماع فى كل ذلك اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - وجوب رجم الزانى المحصن.

٢ - أنه لا يجمع للزانى المحصن بين الجلد والرجم وأن حده الرجم فقط.

٣ - أنه لا يجوز إقامة الحد على الحامل سواء كان الحد رجما أم جلدا.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 286 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.