أربعين اهـ قال الموفق: أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن اهـ وحديث الباب يؤيده قول اللَّه ﷿ فى حق الأمة إذا زنت: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن حد العبد أو الأمة نصف حد الحر الذى يقبل التنصيف وهو الجلد.
٢ - أن حد الرقيق إذا قذف محصنا هو أربعون جلدة.