Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 29

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

٥ - وعن جابر رضى اللَّه عنه عن النبى ﷺ قال: "ليس على خَائِنِ ولا مُخْتَلِسٍ ولا مُنْتَهِبٍ قَطعٌ" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى وابن حبان.

[المفردات]

ليس على خائن الخ: أى لا تقطع يد من أخذ المال بطريقة من هذه الطرق.

خائن: المراد به هنا هو من يأخذ المال خفية من مالكه مع إظهاره له النصيحة والحفظ.

مُخْتَلِس: أى الذى يختلس المال أى يسلبه على غرة.

مُنْتَهِب: المراد به من يأخذ المال بطريق القهر والغارة.

[البحث]

نقل الحافظ فى الفتح عن القرطبى أنه قال عن هذا الحديث: وهو حديث قوى ثم قال الحافظ: قلت أخرجه الأربعة وصححه أبو عوانة والترمذىِ من طريق ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر رفعه، وصرح ابن جريج فى روايته للنسائى بقوله: أخبرنى أبو الزبير، ووهم بعضهم هذه الزيادة فقد صرح أبو داود بأن ابن جريج لم يسمعه من أبى الزبير قال: وبلغنى عن أحمد: إنما سمعه ابن جريج من ياسين

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 29 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.