Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 174

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

٣ - وعن جابر رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ قال له: (إن كان الثوب واسعا فالتحف به) يعنى فى الصلاة، ولمسلم (فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقًا فأتزر به) متفق عليه، ولهما من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه (لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ).

[المفردات]

(فالتحف به) الالتحاف بالثوب هو الارتداء والتغطى به، والمراد أن يتزر به ثم يرفع طرفيه فيلتحف به فيكون الثوب الواحد بمنزلة الازار والرداء.

(فخالف بين طرفيه) هو فى معنى (فالتحف به).

(فأتزر به) اجعله إزارا فقط من غير التحاف به لضيقه.

(عاتقه) العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق.

[البحث]

لا معارضة بين حديث أبى هريرة وحديث جابر رضى اللَّه عنهما فإن المراد بالثوب الواحد فى حديث أبى هريرة هو الثوب الواسع الذى يمكن الاتزار به ثم الالتحاف بطرفيه، أما إذا كان الثوب ضيقا لا يمكن الالتحاف بطرفيه بعد الاتزار به فإنه يجوز الاتزار به فقط دون وضع شئ منه على العائق.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 174 (SanadKitab #143640, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.