Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 34

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

وقال فيه: أى وقال رسول اللَّه ﷺ فى اللفظ الذى ساقه الحاكم من حديث أبى هريرة.

ثم احسموه: أى ثم اكْووا محل القطع حتى لا يسيل دمه.

وأخرجه البزار أيضا: يعنى من طريق أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

[البحث]

وثق المصنف هنا رجال حديث أبى أمية المخزومى وقال فى تلخيص الجبير: قال الخطابى فى إسناده مقال، قال: والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به اهـ أما حديث أبى هريرة رضى اللَّه تعالى عنه فقد قال البزار: حدثنا أحمد بن أبان القرشى ثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردى عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ولا أعلمه إلا عن أبى هريرة قال: أُتى النبى ﷺ بسارق، قالوا: سرق، قال: "ما إخاله سرق" قال: بلى قد فعلت يا رسول اللَّه قال: "اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموه، ثم ائتونى به" فَذُهِبَ به، فَقُطِعَ، ثم حُسِمَ، ثم جئ به إلى النبى ﷺ فقال: "تُبْ إلى اللَّه" قال: تُبْتُ إلى اللَّه، قال: "تاب اللَّه عليك" أو قال: "اللهم تُبْ عليه" قال الهبزار: لا نعلمه عن أبى هريرة إلا بهذا الإِسناد اهـ قال الهيثمى: رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان القرشى وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا يقطع مع احتمال الشك فى صحة الإِقرار.

٢ - وجوب إقامة الحد على المقر بالسرقة.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 34 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.