Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 49

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر

فنصبهما، وأغرب ابن العطار صاحب النووى فى شرح العمدة فنقل عن بعض العلماء أنه ذكره بلفظ: أخف الحدود ثمانون، بالرفع، وأعربه مبتدأ وخبرا. قال: ولا أعلمه منقولا رواية كذا قال، والرواية بذلك ثابتة والأولى فى توجيهها ما أخرجه مسلم أيضا من طريق معاذ بن هشام عن أبيه "ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون فى جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال فجلد عمر ثمانين. فيكون المحذوف من هذه الرواية المختصرة: أرى أن تجعلها وأداة التشبيه اهـ.

فأمر به عمر: أى فنفذ عمر حد الخمر ثمانين وألزم به الحكام.

فى قصة الوليد بن عقبة: أى فى حكاية ما ذكر عن شرب الوليد ابن عقبة الخمر وجلده.

وهو الوليد بن عقبة بن أبى معيط بن أبى عمرو ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى الأموى أخو عثمان بن عفان رضى اللَّه تعالى عنه لأمه، فأمهما أروى بنت كريز وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول اللَّه ﷺ وقد أثر

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 49 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.