Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 56

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر

الحد لما شرب المرة الأولى.

ثم إذا شرب الرابعة: أى ثم إذا شرب الخمر مرة رابعة بعد أن عوقب على شربها ثلاث مرات.

فاضربوا عنقه: أى فاقتلوه.

ما يدل على أنه منسوخ: أى ما يفيد أن قتل شارب الخمر بعد شربه المرة الرابعة منسوخ وأنه لا يقتل لكن كلام الترمذى غير صريح فى ذلك.

صريحا عن الزهرى: أى ونقل أبو داود تصريح الزهرى بأن قتل شارب الخمر إذا شرب للمرة الرابعة قد نسخ.

[البحث]

قال الترمذى باب ما جاء: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه. حدثنا أبو كريب ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبى صالح عن معاوية قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من شرب فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه. وفى الباب عن أبى هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبى الرمداء البلوى وعبد اللَّه بن عمرو ثم قال: وإنما كان هذا فى أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه عن النبى ﷺ: قال: إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه قال: ثم أتى النبى ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب فى الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن النبى ﷺ نحو هذا قال: فرفع القتل وكانت رخصة، والعمل على هذا عند

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 56 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.