Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 63

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر

العقل وخمره وأزال إدراكه من مشروب أو مأكول أو غيره يسمى خمرا ولا يحل تعاطيه، ويحد من تناوله باختياره من المكلفين وهو يفيد أن الحصر فى حديث أنس الذى قبله ليس على إطلاقه وأن المراد من حديث أنس هو الأعم الأغلب فى الاستعمال آنذاك: قال الحافظ فى الفتح: (قوله نزل تحريم الخمر وهى من خمسة) الجملة حالية أى نزل تحريم الخمر فى حال كونها تصنع من خمسة، ويجوز أن تكون استئنافية أو معطوفة على ما قبلها والمراد أن الخمر تصنع من هذه الأشياء لأن ذلك يختص بوقت نزولها، والأول أظهر لأنه وقع فى رواية مسلم بلفظ: ألا وأن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهى من خمسة أشياء اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الخمر ليست خاصة بالمتخذ من عصير العنب.

٢ - أن الخمر قد تتخذ من التمر والعسل والحنطة والشعير كما تتخذ من العنب.

٣ - أن الخمر اسم لكل ما خامر العقل فيعم المشروبات والمأكولات التى تسكر.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 63 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.