عقيل فيضرب عنقه، وتمكنى من فلان (نسيبا لعمر) فأضربا عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فَهَوِيَ رسول اللَّه ﷺ ما قال أبو بكر، ولم يَهوَ ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول اللَّه ﷺ وأبو بكر قَاعِدَين يبكيان قلت: يا رسول اللَّه أخبرنى من أى شئ تبكى أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول اللَّه ﷺ: "أبكى للذى عَرَضَ علىَّ أصحابُك من أخذهم الفداء، لقد عُرِضَ علىَّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة" (شجرة قريبة من نبى اللَّه ﷺ وأنزل اللَّه ﷿: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ إلى قوله ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ فأحل اللَّه الغنيمة لهم اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز المن على الأسير وإطلاقه بدون فداء.
٢ - جواز أخذ الفداء من الأسير.
٣ - استحباب مكافأة من أسدي إليك يدا وإن كان كافرا.