Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 167

  1. كتاب الجهاد

أى وأقر رسول اللَّه ﷺ النَّفَل الذى نَفَّلنَاه أمِيرنا، بدليل قوله فى رواية الليث عند مسلم: وَنُفَّلُوا سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول اللَّه ﷺ. واللَّه أعلم. قال الحافظ فى الفتح: وفى الحديث أن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغنموا شيئا كانت الغنيمة للجميع، قال ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء فى ذاك أى إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة انتهى، وليس المراد الجيش القاعد فى بلاد الإِسلام فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدو اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - يجوز أن يُنَفلَ الإِمام أو الأمير رجاله من الغنيمة فوق نصيبهم.

٢ - أنه إذا انفردت قطعة من الجيش فغنموا شيئا كانت الغنيمة للجميع.

٣ - استحباب تشجيع بعض أفراد الجيش الذين يقومون ببعض المهام الخاصة.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 167 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.