Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 179

  1. كتاب الجهاد

فكان الرجل يجئ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه: أى فكان الواحد من الصحابة الغزاة يومئذ يحضر إلى هذا الطعام فيأخذ منه بقدر حاجته كفايته دون أن يستأذن فى الحصول على ذالك.

ثم ينصرف: أى ثم ينطلق.

[البحث]

قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية ثنا أبو إسحاق الشيبانى عن محمد بن أبى مجالد عن عبد اللَّه بن أبى أوفى قال: قلت: هل كنتم تخمسون يعنى الطعام، فى عهد رسول اللَّه ﷺ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجئ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف اهـ ورجال هذا الحديث كلهم ثقات.

[ما يفيده الحديث]

١ - يجوز للغازى أن يأخذ من الطعام الذى يستولى عليه الغزاة بقدر حاجته قبل القسمة.

٢ - لا ينبغى أن يأخذ الغازى من هذا الطعام أكثر من حاجته.

٣ - وأن من أخذ منهم بقدر حاجته لا يكون عمله هذا من الغلول.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 179 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.