Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 202

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية والهدنة

أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى والدارقطنى وابن حبان والحاكم والبيهقى من حديث مسروق عن معاذ أن النبى ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر، ثياب تكون باليمن وقال أبو داود: هو حديث منكر قال: وبلغنى عن أحمد أنه كان ينكره، وذكر البيهقى الاختلاف فيه فبعضهم رواه عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ، وقال بعضهم عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق أن النبى ﷺ لما بعث معاذا، وأعله ابن حزم بالانقطاع، وأن مسروقا لم يلق معاذا، وفيه نظر، وقال الترمذى: حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأنه أصح اهـ.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 202 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.