Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 232

  1. كتاب الأطعمة

٥ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد" رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.

[المفردات]

من الدواب: أى من الحيوانات.

النملة والنحلة: قال ابن منظور فى لسان العرب: روى عن إبراهيم الحربى أنه قال: أراد بالنملة الكُبَّارَ الطويلة القوائم التى تكون فى الخربات وهى لا تؤذى ولا تضر، ونهى عن قتل النحلة لأنها تُعَسِّلُ شرابا فيه شفاء للناس ومنه الشمع.

والهدهُد: هو طائر ضئيل يقرقر، ويذكر أنه منتن الريح فصار فى معنى الجلالة.

والصُّرد: قال ابن منظور فى لسان العرب: والصُّرد طائر فوق العصفور وقال الأزهرى: يصيد العصافير ثم نقل عن إبراهيم الحربى أنه قال: ونهى عن قتل

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 232 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.