Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 248

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح

١ - عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتُقِصَ من أجره كل يوم قيراط" متفق عليه.

[المفردات]

الصيد: قال فى القاموس: والصيد المصيد أو ما كان ممتنعا ولا مالك له اهـ وقال ابن منظور فى لسان العرب: وقد تكرر فى الحديث ذكر الصيد اسما وفعلا ومصدرا، يقال: صاد يصيد صيدا فهو صائد وَمَصِيد وقد يقع الصيد على المصيد نفسه تسمية بالمصدر كقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ قيل: لا يقال للشئ صيد حتى يكون ممتنعا حلالا اهـ وقال الحافظ فى الفتح: والصيد فى الأصل مصدر صاد يصيد صيدا، وعومل معاملة الأسماء فَأُوقِعَ على الحيوان المصاد اهـ.

والذبائح: هى جمع ذبيحة والمراد بها الحيوان الذى يحل ذبحه وأكل لحمه، وأصل الذبح فى اللغة الشق والفتق والنحر يقال ذبح ذبحا بمعنى شق وفتق ونحر، ويغلب استعمال

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 248 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.