Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 266

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح

٥ - وعن عبد اللَّه بن مغفل المزنى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الْخَذْفِ وقال: "إنها لا تصيد صيدا، ولا تَنْكَأُ عَدُوًّا، ولكنها تَكْسِرُ السِّنَّ وتَفْقَا الْعَيْنَ" متفق عليه واللفظ لمسلم.

[المفردات]

الْخَذْف: هو رَمْيُكَ بحصاة أو نواة أو نحوهما بالسبابتين أو الإِبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإِبهام، أو بمخذفة من خشب كالمقلاع. قال الحافظ فى الفتح: وقال ابن فارس خذفت الحصاة رميتها بين إصبعيك، وقيل فى حصى الخذف أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمن والإِبهام من اليسرى ثم يقذفها بالسبابة من اليمين، وقال ابن سيده: خذف بالشئ يخذف فارسى وخص به الحصى، قال: والمخذفة التى يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير، ويطلق على المقلاع أيضًا قاله فى الصحاح اهـ.

إنها لا تصيد صيدًا: أى ليس الصيد بالخذف مما أباحه اللَّه لأنه ليس من المُجْهِزَاتِ على الصيد بطريق صحيح بل

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 266 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.