Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 274

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح

نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن امرأة الخ الحديث باللفظ الذى ساقه المصنف ثم قال البخارى: وقال الليث: حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يُخْبِرُ عبد اللَّه عن النبى ﷺ أن جارية لكعب بهذا، ثم ساقه من طريق مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فَأدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بحجر، فسئل النبىُّ ﷺ فقال: "كلوها" وقوله فى الحديث (فَأبصرت بشاة من غنمها موتا) أى فرأت أن شاة من الغنم التى ترعاها على وشك الموت.

[ما يفيده الحديث]

١ - يجوز ذبح الحيوان بالمحدد من الحجر.

٢ - تجوز ذبيحة المرأة ولو كانت أمة أو حائضا أو نفساء.

٣ - يجوز ذبح الشاة المريضة مرض الموت وأكل لحمها.

٤ - إذا أبصر الراعى شاة من الغنم التى يرعاها تموت فذبحها بغير إذن مالكها حل أكلها.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 274 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.