Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 9, halaman 275

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح

[المفردات]

ما أنهر الدم: أى أسَالَ الدم وصبه بكثرة.

فَكُل: أى فالذبح به جائز فكل ما ذكيته به.

ليس السِّنَّ والظفرْ: أى إلا السن والظفر فإنه لا يجوز التذكية والذبح بهما.

أما السِّنُّ فعظم: أى إنما لم يجز الذبح بالسن لأنه عظم والذبح بالعظم من جنس الذبح بالمثقل كالحجر، والذبح بالمثقل لا يجوز وقيل: إن السن عظم فى الجملة، وقد نهى عن تلويث العظم لأنَّ عظم ما ذكر اسم اللَّه عليه يجعله اللَّه ﷿ زاد للمؤمنين من الجن.

وأما الظفر فمدى الحبشة: أى وإنما لم يجز الذبح بالظفر لأنه من جنس الذبح بالمثقل أو بالخنق. والحبشة يدمون مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقا، والحبشة جنس من السودان، كانوا وثنيين ودخلتهم النصرانية قبل الإسلام. والمدى جمع مدية وهى الشفرة أى السكين فقد كانت سكاكين الحبشة أظافيرهم آنذاك.

[البحث]

ساق البخارى ﵀ حديث رافع بن خديج هذا فى كتاب الذبائح والصيد فى (باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا)

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 275 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.