الذبيحة بسرعة ذمحها بما يُنهِرُ الدم. واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه لابد فى آلة الذبح أن تكون مما يقطع ويجرى الدم.
٢ - وأنه لابد من التسمية عند الذبح.
٣ - وأن متروك التسمية عليه عمدا لا يؤكل.
٤ - وأنه لا يجوز الذبح بالعظم أو السن أو الظفر.
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
الذبيحة بسرعة ذمحها بما يُنهِرُ الدم. واللَّه أعلم.
١ - أنه لابد فى آلة الذبح أن تكون مما يقطع ويجرى الدم.
٢ - وأنه لابد من التسمية عند الذبح.
٣ - وأن متروك التسمية عليه عمدا لا يؤكل.
٤ - وأنه لا يجوز الذبح بالعظم أو السن أو الظفر.
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 277 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3549)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.