Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 193

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سترة المصلى

٤ - وعن أبى ذر الغفارى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (يقطع صلاة المرء المسلم -إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل- المرأة والحمار والكلب الأسود) الحديث وفيه (الكلب الأسود شيطان) أخرجه مسلم، وله عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه نحوه دون الكلب، ولأبى داؤد والنسائى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض.

[المفردات]

(يقطع صلاة المرء) أى يضرها كما صرحت به الأحاديث الصحيحة.

(المرأة) أى مرور المرأة.

(الحديث) أى أتم الحديث.

(وله عن أبى هريرة) أى ولمسلم عن أبى هريرة.

(نحوه) أى نحو حديث أبى ذر.

(الحائض) أى البالغة.

[البحث]

لفظ حديث أبى ذر عند مسلم: عن عبادة بن الصامت عن أبى ذر قال: قال رسؤل اللَّه ﷺ إذا قام أحدكم يصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 193 (SanadKitab #143640, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.