Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 14

  1. كتاب الأيمان والنذور

٢ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: يمينك على ما يُصَدِّقُكَ به صاحبك" وفى رواية: "اليمين على نية المستحلف" أخرجهما مسلم.

[المفردات]

يَمِينُكَ: أى حَلِفُكَ وقَسَمُكَ.

على ما يصدقك به صاحبك: أى على ما يريده منك خصمك ومُحَاوِرُكَ والمدعى عليك الذى يطلب يمينك. فالمعتبر نية المستحلف لا نية الحالف.

اليمين على نية المستحلف: أى المعتبر فى اليمين نية المستحلف لا نية الحالف فمن استحلف غيره على شئ فنوى الحالف فى حلفه شيئًا آخر غير ذلك الشئ فإن توريته هذه لا تنفعه ولا تدفع عنه إثم من حلف باللَّه كاذبا، ولا يفيده ما أضمره من النِّيَّة.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 14 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.