Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 19

  1. كتاب الأيمان والنذور

٤ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه" رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان.

[المفردات]

على يمين: أى على فعل شئ أو ترك شئ.

فقال إن شاء اللَّه: أى فاستثنى فى يمينه وعلق الفعل أو الترك على إرادة اللَّه وربط ذلك بمشيئة اللَّه.

فلا حنث عليه: أى فلا تجب عليه كفارة إن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله ما دام قد علق ذلك على مشيئة اللَّه تعالى.

[البحث]

قال فى تلخيصص الحبير: حديث أن النبى ﷺ قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه لم يحنث" الترمذى واللفظ له والنسائى وابن ماجه وابن حبان من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا بهذا، قال البخارى فيما حكاه الترمذى: أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث: "إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، الحديث- وفيه: فقال النبى ﷺ: "لو قال: إن شاء اللَّه لم يحنث" وهو عنده بهذا الإِسناد. قلت: هو فى الصحيحين بتمامه.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 19 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.