Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 10, halaman 38

  1. كتاب الأيمان والنذور

إسناده صحيح ووصفه فى التلخيص بأن إسناده حسن وقال: فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه وقال أبو داود: روى موقوفا يعنى وهو أصح، وقال النووى فى الروضة: حديث: لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين. ضعيف باتفاق المحدثين قلت: قد صححه الطحاوى وأبو على بن السكن فأين الاتفاق؟ اهـ أقول: إن حديث عقبة بن عامر عند الترمذى المتقدم فى هذا البحث يشهد لهذا الحديث وكذلك حديث عقبة الذى يلى هذا الحديث وهو الحديث الثانى عشر من أحاديث هذا الباب، واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن النذر المبهم ينعقد وكفارته كفارة يمين.

٢ - أن من نذر نذرا لا يطيقه ينعقد نذره وكفارته كفارة يمين.

٣ - أن من نذر نذرا فيه معصية فإنه لا يحل له الوفاء به وعليه كفارة يمين.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 38 (SanadKitab #143640, hlm. urut 3635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.