قالوا: نذر أن يمشى. قال: "إن اللَّه عن تعذيب هذا نفسه لغنى" أمره أن يركب، وفى لفظ مسلم: وأمره أن يركب، وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ أدرك شيخا يمشى بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبى ﷺ: "ما شأن هذا؟ " قال ابناه: يا رسول اللَّه كان عليه نذر. فقال النبى ﷺ: "اركب أيها الشيخ فإن اللَّه غنى عنك وعن نذرك".
[ما يفيده الحديث]
١ - أن من نذر نذرا لا يطيقه فإن كفارته كفارة يمين.
٢ - أن من نذرت أن تكشف حجاب نفسها عند الأجانب فإن عليها أن تحتجب وتكفر كفارة يمين.
٣ - أن الشريعة الإِسلاميه مبنية على التيسير.